الحر العاملي
139
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا ( 1 ) بمثل ، والتمر ( 2 ) مثل ذلك قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنما أصلهما واحد ، وكان علي ( عليه السلام ) يعد الشعير بالحنطة . ( 23330 ) 5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد . ( 23331 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس قال : وسألته عن الحنطة والدقيق ( 1 ) فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ) . 5 - الكافي 5 : 189 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 94 / 398 . 6 - الكافي 5 : 188 / 4 . ( 1 ) في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 95 / 405 .